الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
167
حاشية المكاسب
الملك اللازم الذي لا حقّ ولا علاقة لمالكه السابق فيه ، فوافق المشهور ؛ ولذا عبّر في غاية المراد بقوله : « ويلوح من كلام الشيخ توقّف الملك على انقضاء الخيار » ولم ينسب ذلك إليه صريحا . وقال في المبسوط : البيع إن كان مطلقا غير مشروط فإنّه يثبت بنفس العقد ويلزم بالتفرّق بالأبدان ، وإن كان مشروطا لزومه بنفس العقد ( 5228 ) لزم بنفس العقد ، وإن كان مشروطا بشرط لزم بانقضاء الشرط 4 ، انته . وظاهره - كظاهر الخلاف - عدم الفرق بين خيار البايع والمشتري ، لكن قال في باب الشفعة : إذا باع شقصا بشرط الخيار ، فإن كان الخيار للبايع أو لهما لم يكن للشفيع الشفعة ؛ لأنّ الشفعة إنّما تجب إذا انتقل الملك إليه ، وإن كان الخيار للمشتري وجب الشفعة للشفيع ؛ لأنّ الملك يثبت للمشتري بنفس العقد ، وله المطالبة بعد انقضاء الخيار ، وحكم خيار المجلس والشرط في ذلك سواء ، على ما فصّلناه . ولعلّ هذا ( 5229 ) مأخذ ما تقدّم من النسبة في ذيل عبارة الدروس ( 5230 ) . هذا ، ولكنّ الحلّي قدّس سرّه في السرائر ادّعى رجوع الشيخ عمّا ذكره في الخلاف . ويمكن أن يستظهر من مواضع من المبسوط ما يوافق المشهور ، مثل استدلاله في مواضع على المنع عن التصرّف في مدّة الخيار : بأنّ فيه إبطالا لحقّ ذي الخيار ، كما في مسألة بيع أحد النقدين على غير صاحبه في المجلس ، وفي مسألة رهن ما فيه الخيار للبايع ؛ فإنّه لو